محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
70
أخبار القضاة
وقد قضى معاذ بن جبل في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن أيّوب ؛ قال : حدّثنا روح بن عبادة ، وحدّثنا يوسف بن يعقوب ؛ قال : حدّثنا عمرو بن مرزوق . وحدّثني محمّد بن يحيى ؛ قال : حدّثنا عاصم بن علي . وحدّثنا أصحابنا ، عن علي بن الجعد بن شعبة ، عن أبي عون الثّقفي ، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة ، عن أصحاب معاذ من أهل حمص ، عن معاذ « 1 » ؛ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال له : « كيف تقضي إن عرض لك القضاء ؟ » قال : أقضي بما في كتاب اللّه ؛ قال : فإن لم يكن ذلك في كتاب اللّه ؟ قال : أقضي بسنّة رسول اللّه ؛ قال : فإن لم يكن ذلك في سنّة رسول اللّه ؟ قال : أجتهد رأيي ، ولا آلو ؛ قال : فضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صدره بيده ، وقال : « الحمد للّه الذي وفّق رسول رسول اللّه لما يرضي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم » . حدّثني أحمد بن عبيد بن إسحاق الشّيباني ، عن ابن عون ، عن رجل من ثقيف ؛ قال : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معاذا إلى اليمن ؛ فقال له : « كيف تقضي ؟ » قال : « أقضي بما في كتاب اللّه » ، ثم ذكر معناه . حدّثنا العبّاس بن محمّد الدّوري ؛ قال : حدّثنا روح بن عبادة ؛ قال : شعبة قال : سمعت عمرو بن أبي حكيم « أبا سعيد » قال : سمعت ابن بردة يحدّث عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الدّيل « 2 » ؛ أن معاذا كان باليمن ؛ فاختصموا إليه في يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال معاذ : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « إن الإسلام يزيد » « 3 » فورّثه . محمد بن عبد اللّه المخرمي قال : حدّثنا أبو داود ، عن شعبة ؛ أخبرنيه الأعمش ؛ سمع إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد ؛ قال : قضى معاذ باليمن ، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حيّ في رجل ترك أخته وابنته ، فأعطى البنت النّصف ، وأعطى الأخت « 4 » ما بقي .
--> ( 1 ) حديث إرسال معاذ لليمن أخرجه أبو داود في كتاب القضاء ، والترمذي في الأحكام عن معاذ ، وأخرجاه ، وكذلك أحمد ، مرسلا ؛ قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه . وقال البخاري في التاريخ : الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي ، عن أصحاب معاذ ، عن معاذ ، روى عنه أبو عون ، ولا يصح ، ولا يعرف إلا بهذا ، مرسلا ا ه ورواه أحمد في مسنده . ( 2 ) الديلي - أكثر الناس في ضبط هذا اللفظ وأرجح ما عليه اللغويون من ضبط هو ( الدّئلي ) كما قال ابن القطاع . ( 3 ) حديث اليهودي الذي مات وترك أخا مسلما رواه أحمد عن أبي الأسود ، وفي آخره ( يزيد ولا ينقص ) فورثه . ( 4 ) ميراث الأخت مع البنت : قال ابن القيم في أعلام الموقعين : وما قضى به معاذ بن جبل هو ما قضي به ابن مسعود رضي اللّه عنه ، ومن رأي ابن عباس سقوط الأخت بالبنت كما رواه الزهري عن أبي سلمة ؛ أنه قيل لابن عباس : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه ، وأمه ؛ فقال : لابنته النصف ، ولأمه السدس ، وليس لأخته شيء مما ترك ، وهو لعصبته ؛ فقال له السائل : إن عمر قضي بغير ذلك ؛ جعل للبنت النصف ، وللأخت النصف ، فقال له ابن عباس : أأنتم أعلم أم اللّه ؟ وقد أطال العلامة ابن القيم الكلام على هذه المسألة في فصل من كتاب ( أعلام الموقعين ) عقده لبيان كلام الصحابة في مسائل الميراث .